L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2017 · 05/05/2017

Demande d'éclaircissements fiscale

من وزير المالية إلى  الموضوع: طلب توضيحات جبائية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 1 فيفري 2017 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التوضيحات التالية: هل يمكن لشركتكم إصدار فاتورة شهرية واحدة تشمل رقم المعاملات المحقق بما في ذلك معلوم الطابع الجبائي ،  هل يستوجب على شركتكم فوترة الطابع الجبائي فقط في صورة طل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.