Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 1 فيفري 2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التوضيحات التالية:
هل يمكن لشركتكم إصدار فاتورة شهرية واحدة تشمل رقم المعاملات المحقق بما في ذلك معلوم الطابع الجبائي ،
هل يستوجب على شركتكم فوترة الطابع الجبائي فقط في صورة طل
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.