L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3571/2019 · 21/10/2019

حول تسوية وضعية العقود المعرف عليها بالإمضاء دون مراعاة أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019

من وزير المالية إلى الموضوع: حول تسوية وضعية العقود المعرف عليها بالإمضاء دون مراعاة أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع : مكتوبكم عدد ص/2019/2930 بتاريخ 7 أكتوبر 2019 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إبداء الرأي حول إمكانية قبول تسوية وضعية العقود المعرف بالإمضاء عليها من قبل مصالح البلدية المختص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.