من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2018
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 أكتوبر 2019
لقد أفدتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تمتلكون 112,75 جزء من العقار موضوح الرسم العقاري عدد 66719 تونس المتمثل في فيلا، وبموجب حجة عادلة محرره بتاريخ 10 ديسمبر 2015 وهبت لكم والدتكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.