L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3756/2019 · 11/11/2019

حول تطبيق أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2018 : توضيحات حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد الهبة الثانية

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2018 المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 أكتوبر 2019 لقد أفدتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تمتلكون 112,75 جزء من العقار موضوح الرسم العقاري عدد 66719 تونس المتمثل في فيلا، وبموجب حجة عادلة محرره بتاريخ 10 ديسمبر 2015 وهبت لكم والدتكم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.