L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3808/2019 · 13/11/2019

حول تطبيق أحكام الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2019 : خضوع أطباء في المصحات الخاصة للمعلوم الموظف لفائدة صندوق دعم الصحة العمومية

 من وزير المالية إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 فيفري 2019. لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه أعلاه أن حريفكم الشركة المدنية المهنية «--------------------------» متكونة من ثلاث أطباء ينشطون في إطار شركة مدنية مهنية يتكون رقم معاملاتها من تدخلات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.