من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 فيفري 2019.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه أعلاه أن حريفكم الشركة المدنية المهنية «--------------------------» متكونة من ثلاث أطباء ينشطون في إطار شركة مدنية مهنية يتكون رقم معاملاتها من تدخلات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.