من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 فيفري 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى خضوع الأشحاص الناشطين في مجال التنمية والاعلام الطبي والعلمي للمعلوم الموظف لفائدة صندوق دعم الصحة، العمومية، يشرفني إعلامكم أنه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.