L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 449/2020 · 04/03/2020

Concernant l'application du dispositions de l'article 59 de la loi de finances pour l'année 2019

من وزير المالية إلى    الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 فيفري 2020 تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى خضوع الأشحاص الناشطين في مجال التنمية والاعلام الطبي والعلمي للمعلوم الموظف لفائدة صندوق دعم الصحة، العمومية، يشرفني إعلامكم أنه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.