من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 فيفري 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى خضوع وكالات التنمية و الإعلام الطبي للمعلوم الموظف لفائدة صندوق دعم الصحة العمومية، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 59 من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.