L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 448/2020 · 04/03/2020

Concernant l'application du dispositions de l'article 59 de la loi de finances pour l'année 2019

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 فيفري 2020  تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى خضوع وكالات التنمية و الإعلام الطبي للمعلوم الموظف لفائدة صندوق دعم الصحة العمومية، يشرفني  إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 59 من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.