L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 894/2020 · 08/06/2020

Retenu à la source au titre des sommes versés à un groupement

من وزير المالية الى الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة لمجمع  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 فيفري 2020 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَّ وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة انطلقت في انجاز استراتيجية وطنية للصناعة والتجديد في أفق 2015 وتقدر كلفة المشروع ب 931 ألف أورو ممول في حدود 95 % ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.