Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 47511 بتاريخ 25/01/2018 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لتاريخ التسليم الفعلي للرخصة الإدارية لتحديد انطلاق الأجل التعاقدي
Principe juridique
- - وجوب استقراء محكمة الموضوع لتاريخ التسليم الفعلي للرخصة الإدارية لتحديد انطلاق الأجل التعاقدي، وعدم الاكتفاء بتاريخ صدورها، وإلا وقعت في تحريف للوقائع وخرق للقانون.
- - المفعول الانتقالي للاستئناف يقتضي التعهد بوقائع النزاع برمته، ولا يعد طلب إجراء تحريرات مكتبية لغاية التوصل إلى صلح طلباً جديداً على معنى الفصل 148 من م م م ت، إذ الطلب الجديد يكون في طلب الحكم بفروع لم تكن مشمولة بالدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 148 من م م م ت autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 من م اع autres décisions
- الفصل 273 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.