Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 47511 بتاريخ 25/01/2018 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لتاريخ التسليم الفعلي للرخصة الإدارية لتحديد انطلاق الأجل التعاقدي

J P 47511/201825 janvier 2018

Principe juridique

  1. - وجوب استقراء محكمة الموضوع لتاريخ التسليم الفعلي للرخصة الإدارية لتحديد انطلاق الأجل التعاقدي، وعدم الاكتفاء بتاريخ صدورها، وإلا وقعت في تحريف للوقائع وخرق للقانون.
  2. - المفعول الانتقالي للاستئناف يقتضي التعهد بوقائع النزاع برمته، ولا يعد طلب إجراء تحريرات مكتبية لغاية التوصل إلى صلح طلباً جديداً على معنى الفصل 148 من م م م ت، إذ الطلب الجديد يكون في طلب الحكم بفروع لم تكن مشمولة بالدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.