Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48229/48234/51223 بتاريخ 12/01/2018 : عدم انطباق أحكام الفصل 28 من مجلة الشغل على حالة الإحالة على الإشراف البيداغوجي

J P 48229/48234/51223/201812 janvier 2018

Principe juridique

  1. - تطبيق أحكام الفصل 28 من مجلة الشغل يقتصر على حالة عقود المناولة التي ينتدب فيها المقاول اليد العاملة بنفسه، ولا يمتد إلى حالات الإحالة على الإشراف البيداغوجي أو التسيير.
  2. - وجوب تحديد المؤجر الفعلي للعاملة بناءً على الوثائق المظروفة بالملف، وليس مجرد اعتبار الجهة المنتفعة بالخدمة مؤجراً بمجرد الانتفاع.
  3. - سقوط حق المطالبة بمرور الزمن وفق الفصل 147 من مجلة الشغل لا يثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.