Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52435 بتاريخ 11/10/2017 : عدم اختصاص قاضي العجلة بالحكم بفسخ العقد
Principe juridique
- حيث أن التحجير الوارد بالفقرة الخامسة من الفصل 248 من م م م ت على القاضي الذي سبق له الحكم في قضية بذاتها في درجة من درجات التقاضي، لا ينسحب على باقي النوازل المنشورة بين نفس الأطراف، وذلك ضمانا لمبدأ حياد القاضي.
- وحيث يستفاد من أحكام الفصل 201 من م م م ت أن عنصر التاكد في القضاء الاستعجالي لا يقاس بالزمن، وإنما بالمضرة اللاحقة بأحد الطرفين والتي تستوجب تدخل قاضي العجلة لوضع حد لها حتى لا تتفاقم.
- وحيث أن قاضي العجلة، عند تفحصه للمؤيدات واستخلاصه للنتائج القانونية منها، لا يجوز له تجاوز الحد المسموح به والخوض في شأنها إلى درجة إصدار حكم قاطع يمس بجوهر الحقوق، كالحكم بفسخ العقد الذي يختص به قاضي الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 248 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.