Jurisprudence
قرار إحالة على الدوائر المجتمعة عدد 69278 بتاريخ 30/04/2025 : إحالة مسألة الاختصاص الترابي في الأذون على العرائض للدوائر المجتمعة
Principe juridique
- - إحالة النزاع إلى الدوائر المجتمعة يكون وجوبيا عند تعارض الأحكام الصادرة عن محكمة التعقيب في مسألة قانونية جوهرية، كتحديد الاختصاص الترابي في الأذون على العرائض، وذلك تطبيقا للفصل 191 من م م م ت.
- - الأذون على العرائض، باعتبارها أعمالا ولائية، تخضع في الاختصاص الترابي للقواعد الاعتيادية لمرجع النظر المنصوص عليها بالفصلين 213 و 214 من م م م ت، والتي تشمل مرجع النظر الترابي والموضوعي.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 213 و 214 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.