Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71275 بتاريخ 10/05/2012 : وجوب اعتماد محكمة الموضوع على وسع المنفق الحقيقي في تقدير النفقة

J P 71275/201210 mai 2012

Principe juridique

  1. - وجوب تقدير النفقة لتسديد حاجيات المنفق عليه وتغطية ضرورياته الحياتية في حدود ما تسمح به حالة المنفق المادية.
  2. - وجوب تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية واستيعابها لكل عناصر القضية والتعرض لدفوع الطرفين الجوهرية والرد عليها بكيفية مستساغة شرط أساسي لصحتها.
  3. - عدم اعتماد المحكمة في تقدير النفقة على وسع المنفق الحقيقي ودخله مع إهمال طلبه الرامي إلى تعيين مرشد اجتماعي لبيان موارده يعد هضماً لحقوق الدفاع ومخالفاً للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.