Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71275 بتاريخ 10/05/2012 : وجوب اعتماد محكمة الموضوع على وسع المنفق الحقيقي في تقدير النفقة
Principe juridique
- - وجوب تقدير النفقة لتسديد حاجيات المنفق عليه وتغطية ضرورياته الحياتية في حدود ما تسمح به حالة المنفق المادية.
- - وجوب تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية واستيعابها لكل عناصر القضية والتعرض لدفوع الطرفين الجوهرية والرد عليها بكيفية مستساغة شرط أساسي لصحتها.
- - عدم اعتماد المحكمة في تقدير النفقة على وسع المنفق الحقيقي ودخله مع إهمال طلبه الرامي إلى تعيين مرشد اجتماعي لبيان موارده يعد هضماً لحقوق الدفاع ومخالفاً للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 50 من م ا ش autres décisions
- الفصل 52 من م ا ش autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.