Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72202 بتاريخ 11/02/2025 : عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع المبني على مستندات صحيحة وتطبيق سليم للقانون

J P 72202/202511 février 2025

Principe juridique

  1. - إن منازعة تعليل الأحكام هو جدل موضوعي داخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع، وليس لمحكمة التعقيب نقض ذلك الاجتهاد طالما اعتمد قضاة الأصل على مستندات صحيحة لا لبس فيها وطبقوا القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون.
  2. - إن تصنيف ممر كممر عمومي مفتوح على الطريق العام بمقتضى مثال التهيئة العمرانية يترتب عنه تحجير البناء به وفق أحكام القانون، ولا يبيح للمالك استغلال ملكه بطريقة تترتب عنها مضرة ثابتة للعقار المجاور إن تجاوزت الحد الاعتيادي، عملاً بالنصوص القانونية المانعة للتعسف في استعمال حق الملكية.
  3. - إن دعوى كف الشغب، لطبيعتها الوقتية الرامية لحماية الحوز الظاهر والتي انتهت للرفض، لا تترتب عنها أية حجية في خصوص صبغة الملكية الخاصة للممر محل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.