Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72984 بتاريخ 30/04/2025 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب هو طريق غير عادي لا يطرح إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، وليس للطاعن أن يبدي ما يشاء من أوجه الطعن، بل عليه إقامة الدليل على توفر حالة من الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر دون الخوض في اجتهاد محكمة الموضوع.
- للمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في استنباط القرائن من وقائع الدعوى وتقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها، ما دام حكمها معللاً طبق القانون وبما له أصل ثابت بأوراق الملف دون خطأ أو تحريف.
- لا يجوز للخصوم في طور التعقيب تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم تكن قد عرضت من قبل أمام محكمة الموضوع، إذ ليس الطعن بالتعقيب امتداداً للخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.