Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73564 بتاريخ 21/05/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل واستخلاص النتائج من أدلة الإثبات
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا في نطاق سلامة الاستخلاص والعلاقة المنطقية بين النتيجة وعناصر الاستدلال.
- الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة، ولا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، دون المنازعة في تقدير الأدلة ما دام القضاء معللاً.
- يجب أن يكون تعليل محكمة الموضوع مستساغاً واقعاً وقانوناً، وينم عن تمحيص في الحجج وسلامة في النتيجة المستخلصة، حتى يكون في مأمن من رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.