Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73564 بتاريخ 21/05/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل واستخلاص النتائج من أدلة الإثبات

J P 73564/202521 mai 2025

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا في نطاق سلامة الاستخلاص والعلاقة المنطقية بين النتيجة وعناصر الاستدلال.
  2. الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة، ولا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، دون المنازعة في تقدير الأدلة ما دام القضاء معللاً.
  3. يجب أن يكون تعليل محكمة الموضوع مستساغاً واقعاً وقانوناً، وينم عن تمحيص في الحجج وسلامة في النتيجة المستخلصة، حتى يكون في مأمن من رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.