Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76385/76634 بتاريخ 22/01/2025 : وجوب بحث محكمة الإحالة في وجاهة طلب التعويض عن السنوات اللاحقة للمضرة

J P 76385/76634/202522 janvier 2025

Principe juridique

  1. - وجوب بحث محكمة الإحالة في وجاهة طلب التعويض عن السنوات اللاحقة لسنة حصول المضرة من عدمها، خاصة وأن محكمة الاستئناف قد ردت الدفع لمخالفته مضمون الفصل 147 من م مم ت دون الخوض في الأصل.
  2. - وجوب استعانة محكمة الإحالة بأهل الخبرة لتقدير قيمة التعويض عن باقي السنوات ومراجعة بنود عقد التأمين في خصوص سقف التعويض، وإلا عرض حكمها للنقض.
  3. - يترتب عن القرار القاضي بنقض الحكم المطعون فيه زوال الحكم المذكور ورجوع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدوره وفيما تسلط عليه النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.