Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76385/76634 بتاريخ 22/01/2025 : وجوب بحث محكمة الإحالة في وجاهة طلب التعويض عن السنوات اللاحقة للمضرة
Principe juridique
- - وجوب بحث محكمة الإحالة في وجاهة طلب التعويض عن السنوات اللاحقة لسنة حصول المضرة من عدمها، خاصة وأن محكمة الاستئناف قد ردت الدفع لمخالفته مضمون الفصل 147 من م مم ت دون الخوض في الأصل.
- - وجوب استعانة محكمة الإحالة بأهل الخبرة لتقدير قيمة التعويض عن باقي السنوات ومراجعة بنود عقد التأمين في خصوص سقف التعويض، وإلا عرض حكمها للنقض.
- - يترتب عن القرار القاضي بنقض الحكم المطعون فيه زوال الحكم المذكور ورجوع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدوره وفيما تسلط عليه النقض.
Textes appliqués
- الفصل 147 من م مم ت autres décisions
- الفصل 191 من م مم ت autres décisions
- الفصل 123 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.