Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79394 بتاريخ 25/11/2025 : عدم وجوب عرض ملف صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على النيابة العمومية

J P 79394/202525 novembre 2025

Principe juridique

  1. - لا يوجب الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية عرض ملف القضية على النيابة العمومية إذا كان الطرف فيها هو صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، لكونه يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ولا يعتبر جزءاً من الدولة في إطار ممارسة السلطة العامة.
  2. - لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد الصريح على جميع دفوعات الخصوم، ويكفي أن يكون الرد ضمنياً من خلال إقرارها للحكم المطعون فيه في الفروع المتعلقة بتلك الدفوع، ما دامت غير مؤثرة على وجه الفصل في الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.