Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79490 بتاريخ 01/07/2025 : العقد سبب قائم بذاته لاكتساب الملكية ولا يلزم اقترانه بالحيازة
Principe juridique
- العقد يمثل سببا من أسباب اكتساب الملكية قائما بذاته ولا يمكن للمحكمة أن تلتفت عن أثره المكسب إلا إذا ثبتت الحيازة المكسبة لفائدة الخصم الآخر.
- رفض الإدخال في الطور الاستئنافي يكون شكلا إذا كان الاستئناف يشمل من لم يكن خصما في الطور الابتدائي، ولا يقبل التداخل إلا إذا كان بقصد الانضمام لأحد الأطراف المشمولين بالحكم المستأنف.
Textes appliqués
- الفصل 22 م ح ع autres décisions
- الفصل 635 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.