Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79638 بتاريخ 23/02/2026 : وجوب تسمية خبير مختص في المقاطع والمناجم لتقدير غلة الشيوع
Principe juridique
- - لا يجوز لأي شريك في الشيوع الانفراد باستغلال الجزء المنتج من العقار المشترك والانتفاع بغلته بصفة منفردة، ولو كان ذلك في حدود مناباته، دون محاسبة بقية الشركاء عما قبضه من غلة الشيء المشترك فيما زاد على حصته.
- - يقع هضم حقوق الدفاع وضعف التعليل إذا اكتفت محكمة الموضوع بما توفر لها من خبرة مختصين في الحسابيات والمساحة دون بيان موقفها من ضرورة تسمية خبير مختص في المقاطع والمناجم لتقدير غلة المشترك محل النزاع.
- - يحجر على الخبير العدلي المنتدب أن يغيره لإنجاز ما كلف به من مأموريات، ويجب عليه اللجوء للمحكمة لطلب تسمية من يساعده إذا استوجب النزاع الاستعانة بغيره من ذوي الخبرة.
Textes appliqués
- الفصل 56 من م ح ع autres décisions
- الفصل 58 من م ح ع autres décisions
- الفصل 61 من م ح ع autres décisions
- الفصل 10 من القانون عدد 61 لسنة 1993 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.