Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79762 بتاريخ 26/01/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لصفة البائع المدلس وطبيعة العيب
Principe juridique
- - لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع التقديرية في اعتبار البائع مدلسا مفترض العلم بالعيب لبيعه شيئا من متعلقات صناعته، طالما كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا من أوراق الملف.
- - تقدير كون العيب خفيا وغير قابل للإصلاح مما يوجب الفسخ يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
- - مناقشة أعمال الخبير المنتدب ومدى كفايته الفنية مسألة موضوعية تخضع للاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع التي لها سلطة تقدير ضرورة إعادة الخبرة أو الاكتفاء بما أجرى، ولا يعد رفض إعادتها هضما لحق الدفاع إذا كان الحكم معللا.
- - يجوز للمستأنف عرضي المطالبة بغرم الضرر الذي تفاقم بعد صدور الحكم الابتدائي في إطار أحكام الفصل 147 م م م ت، دون تفريق بين الاستئناف الأصلي والعرضي.
Textes appliqués
- الفصل 673 م ا ع autres décisions
- الفصل 655 م ا ع autres décisions
- الفصل 485 م ا ع autres décisions
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
- الفصل 112 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.