Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79851 بتاريخ 20/05/2026 : ضعف التعليل في استبعاد الخبرة دون استكمال وسائل البحث

J P 79851/202620 mai 2026

Principe juridique

  1. - محكمة الاستئناف، باعتبارها محكمة أصل تتعهد بالنزاع في حدود ما رفع إليها طبق مبدأ الأثر الناقل للاستئناف، لا تقتصر على مراقبة سلامة الحكم الابتدائي فحسب، بل ينسحب نظرها إلى إعادة تقدير الوقائع والحجج والاختبارات المنجزة بالملف واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها.
  2. - الاختبار من وسائل البحث والاستقراء الهامة في تحقيق الدعوى المدنية، وهي وسيلة موضوعية ترجع سلطة الإذن بها أو استبعادها أو الأخذ بها إلى محض اجتهاد محكمة الأصل، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة القانون شرط أن يكون قضاءها معللاً تعليلاً سليماً دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
  3. - حسن تحقيق الدعوى يقتضي من محكمة الموضوع، عند استبعادها نتيجة الخبرة، السعي في إجراء تحريرات على الخبراء لتلافي ما شاب أعمالهم من نقص، أو حتى إعادة أعمال الاختبار برمته حسب ما يتطلبه طبيعة النزاع، حتى يكون تقديرها للوقائع مبيناً على معطيات ثابتة ومستوفٍ لشروط التعليل الواقعي والقانوني السليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.