Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79958 بتاريخ 04/07/2025 : عدم مساس القضاء المستعجل بالأصل عند الأخذ بظاهر الأوراق

J P 79958/20254 juillet 2025

Principe juridique

  1. - القضاء المستعجل مؤسس على ركني التأكد وعدم المساس بالأصل، ولا يمنع ركن عدم المساس بالأصل القاضي الاستعجالي من الاطلاع على ظاهر أوراق القضية وترتيب الأثر عليها.
  2. - أخذ محكمة الموضوع بظاهر عقود البيع المقدمة لا يمثل مساسا بالأصل، خاصة إذا لم تجابه تلك المؤيدات بأي وسيلة أو وجه قانوني من الطرف الآخر.
  3. - إذا اطلعت محكمة الموضوع على ظاهر العقود واستنتجت انعدام صفة الطرف بالبقاء بمحل النزاع ورتبت الأثر على ذلك، تكون قد أحسنت تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.