Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79958 بتاريخ 04/07/2025 : عدم مساس القضاء المستعجل بالأصل عند الأخذ بظاهر الأوراق
Principe juridique
- - القضاء المستعجل مؤسس على ركني التأكد وعدم المساس بالأصل، ولا يمنع ركن عدم المساس بالأصل القاضي الاستعجالي من الاطلاع على ظاهر أوراق القضية وترتيب الأثر عليها.
- - أخذ محكمة الموضوع بظاهر عقود البيع المقدمة لا يمثل مساسا بالأصل، خاصة إذا لم تجابه تلك المؤيدات بأي وسيلة أو وجه قانوني من الطرف الآخر.
- - إذا اطلعت محكمة الموضوع على ظاهر العقود واستنتجت انعدام صفة الطرف بالبقاء بمحل النزاع ورتبت الأثر على ذلك، تكون قد أحسنت تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 12 م.ح.ع autres décisions
- الفصل 201 م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.