Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80052/80139 بتاريخ 31/12/2025 : رفض التعقيب أصلا لعدم جواز طرح وقائع جديدة أمام محكمة الاستئناف
Principe juridique
- - لا يجوز للخصم أن يطرح أمام محكمة الاستئناف وقائع جديدة لم تكن قد عرضت على محكمة الدرجة الأولى، وذلك حفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين وحق كل خصم في عرض دفوعه على محكمتي الموضوع.
- - يعتبر النص الإجرائي المنظم لعدم جواز طرح وقائع جديدة أمام محكمة الاستئناف من علائق النظام العام، لارتباطه بالمبدأ الأساسي في التقاضي على درجتين.
- - يعد تحقيق مدى صدقية أو كذب التصريح المدلى به من قبل المعقول تحت يده مسألة موضوعية موكولة لتقدير محكمة الأصل وسلطتها التقديرية، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.