Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80120 بتاريخ 05/05/2025 : عدم اختصاص محكمة التعقيب بمناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتقييمها لأدلة الإثبات
Principe juridique
- يجب أن تكون الأحكام معللة من الناحية الواقعية والقانونية وأن تبحث المحكمة مقالات الخصوم وتفحصها وترد عليها رداً قانونياً بناءً على ما له أصل ثابت في الملف.
- إن مناقشة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وتقييم وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يشكل جدلاً موضوعياً يخرج عن رقابة محكمة التعقيب، ما دامت المحكمة قد استمدت هذه الوسائل مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- التكييف القانوني لصورة الحادث يبقى من الاختصاص المطلق لمحاكم الموضوع بوضع الوقائع في إطارها القانوني الصحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.