Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80163 بتاريخ 18/06/2025 : خروج النزاع في صحة نتائج المناظرة عن اختصاص القضاء الاستعجالي لمساسه بالأصل
Principe juridique
- يجب على قاضي الأمور المستعجلة أن يتجنب المساس بأصل الحق موضوع النزاع، بما في ذلك كل ما يمس صحته أو يغير آثاره القانونية، وهو من اختصاص قضاء الموضوع.
- لا يكفي توفر شرط التأكد للتدخل الاستعجالي إذا كان النزاع ماسّا بالأصل، إذ يجب توفر شرطي عدم المساس بالأصل والتأكد معا.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.