Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80586 بتاريخ 07/01/2026 : نقض القرار الاستئنافي لاستناده على بينة ضعيفة وغير قانونية في دعوى حوزية
Principe juridique
- - الدعوى الحوزية تستند أساسا إلى ثبوت الحوز القائم بمحل النزاع بمواصفاته المشترطة قانونا لما يتجاوز السنة قبل القيام وعدم سكوته عن الفعل المشاغب مدّة سنة من حصوله.
- - الحوز واقعة قانونية قابلة للإثبات بشتى الوسائل، إلا أن العمل القضائي استقر على اللجوء في هذا الشأن إلى الإحتكام إلى البيّنة المستفيضة المتلقاة على العين حرصا على تأكيد تعلق الحوز بذات موطن التداعي.
- - شهادة الشهود لا تكتسي صبغتها القانونية ولا يعتد بها إلا متى تم تلقيها من طرف المحكمة إعمالا للفصل 92 من م.م.م.ت.، وتلقي التصريحات بعيدا عن محل التداعي لا يخوّل تحقيق إرتباط الحوز بصورة قطعيّة بذلك المحل.
Textes appliqués
- الفصول 51 و ما بعده من م.م.م.ت. autres décisions
- الفصل 54 من م.م.م.ت. autres décisions
- الفصل 92 من م.م.م.ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.