Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80554 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعمق محكمة الموضوع في ماديات الحادث المروري وتطبيق الحالة القانونية المنطبقة

J P 80554/202619 janvier 2026

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لملابسات وقوع الحادث وتنزيل الحالة القانونية المنطبقة عليه متوقف على شرط التعليل من الوجهتين الواقعية والقانونية بما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. إغفال محكمة الموضوع دراسة جميع ماديات الحادث والتعمق في ملابساته للتوصل إلى النتيجة السليمة يشكل مخالفة للقانون وهضما لحقوق الدفاع.
  3. يجب على محكمة الموضوع النظر في مدى انطباق الحالات المنصوص عليها في جدول تحديد المسؤوليات، كتنصيف المسؤولية عند تسبب كلا السائقين المشاركين في الحادث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.