Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80554 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعمق محكمة الموضوع في ماديات الحادث المروري وتطبيق الحالة القانونية المنطبقة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لملابسات وقوع الحادث وتنزيل الحالة القانونية المنطبقة عليه متوقف على شرط التعليل من الوجهتين الواقعية والقانونية بما له أصل ثابت بالأوراق.
- إغفال محكمة الموضوع دراسة جميع ماديات الحادث والتعمق في ملابساته للتوصل إلى النتيجة السليمة يشكل مخالفة للقانون وهضما لحقوق الدفاع.
- يجب على محكمة الموضوع النظر في مدى انطباق الحالات المنصوص عليها في جدول تحديد المسؤوليات، كتنصيف المسؤولية عند تسبب كلا السائقين المشاركين في الحادث.
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
- الحالة 24 من جدول تحديد المسؤوليات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.