Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80533 بتاريخ 04/02/2026 : حجية الحكم الجزائي في إثبات أركان المسؤولية التقصيرية المدنية
Principe juridique
- حيث أن الحكم الجزائي الذي يقطع بارتكاب المتهم للجريمة بناء على ذات الوقائع أساس الدعوى المدنية المقامة ضده يكتسي حجية مطلقة على القاضي المدني فيما يتعلق بارتكاب الجريمة والوقائع التي كانت أساسا لصدوره وما أسنده لها من وصف قانوني، ويغني عن إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية باعتبارها تمثل أركان المسؤولية التقصيرية المدنية.
- وحيث يستفاد أن تقدير حجم الضرر وقيمة التعويض عنه لا يتقيد بمنطوق الحكم الجزائي من حيث تقريره مبدأ الإدانة، بل يتم الاحتكام فيه إلى مقتضيات الفصل 107 م ا ع المنطبق على الأضرار الناجمة عن الجرائم.
Textes appliqués
- الفصل 7 م ا ج autres décisions
- الفصل 443 م ا ع autres décisions
- الفصل 82 م ا ع autres décisions
- الفصل 107 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.