Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80698 بتاريخ 05/05/2025 : وجوب إثبات انتفاء تمتع الورثة بجراية الباقين على قيد الحياة لاستحقاق التعويض الكامل عن الضرر الاقتصادي

J P 80698/20255 mai 2025

Principe juridique

  1. - عبء إثبات استحقاق الورثة القصر للتعويض الكامل عن الضرر الاقتصادي يقع على عاتق المدعي، وعليه أن يثبت انتفاء تمتعهم بأي جراية من صناديق الضمان الاجتماعي تطبيقاً لقاعدة البينة على من ادعى.
  2. - لا يعد حكم محكمة الموضوع معيباً بضعف التعليل إذا استند في قضائه لصالح الورقة القصر إلى وثيقة قانونية صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت اقتصار تمتع الأرملة بالجراية دون الأبناء، وعدم إثبات الطرف الآخر عكس ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.