Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83211 بتاريخ 16/02/2026 : وجوب تكييف محكمة الموضوع للدعوى تكييفاً قانونياً صحيحاً من تلقاء نفسها
Principe juridique
- - يقع على عاتق محكمة الموضوع تحديد الطبيعة القانونية للدعوى وإكساء التكييف القانوني السليم على الوقائع وتحديد السند القانوني المنطبق عليها دون التقيد بما أورده المدعي في الأصل، ولا يعد ذلك إفراطاً في السلطة القضائية أو خروجاً عن الحياد.
- - يجب على محكمة الموضوع أن تلتزم في تكييفها للنزاع بحدود الوقائع الثابتة وحدود طلبات الخصوم لتطبق القاعدة القانونية اللازم اعمالها للفصل في النزاع، دون التقيد بالسند القانوني الذي استند إليه الخصوم في طلباتهم.
Textes appliqués
- الفصل 19 من القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 07/03/1986 autres décisions
- الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.