Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83377 بتاريخ 16/02/2026 : رفض الاعتراض لانتفاء شرط كونه صادرا عن شخص أجنبي عن الخصومة

J P 83377/202616 février 2026

Principe juridique

  1. الاعتراض على الأحكام هو وسيلة طعن غير عادية، ويشترط لقبوله أن يكون المعترض شخصاً أجنبياً عن الخصومة وأن يكون الحكم المطعون فيه مضراً بحقوقه.
  2. مبدأ الأثر النسبي للأحكام يحمي الغير الذي لم يكن طرفاً في الخصومة من آثار الحكم، ويبقى الاعتراض مقبولاً ما دام الحق المؤسس عليه ذلك الحكم لم يضمحل.
  3. عدم شمول الحكم لجميع الأطراف في لائحته لا يعد مطعناً تعقيبياً، بل هو خطأ مادي قابل للإصلاح على معنى الفصل 256 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.