Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83377 بتاريخ 16/02/2026 : رفض الاعتراض لانتفاء شرط كونه صادرا عن شخص أجنبي عن الخصومة
Principe juridique
- الاعتراض على الأحكام هو وسيلة طعن غير عادية، ويشترط لقبوله أن يكون المعترض شخصاً أجنبياً عن الخصومة وأن يكون الحكم المطعون فيه مضراً بحقوقه.
- مبدأ الأثر النسبي للأحكام يحمي الغير الذي لم يكن طرفاً في الخصومة من آثار الحكم، ويبقى الاعتراض مقبولاً ما دام الحق المؤسس عليه ذلك الحكم لم يضمحل.
- عدم شمول الحكم لجميع الأطراف في لائحته لا يعد مطعناً تعقيبياً، بل هو خطأ مادي قابل للإصلاح على معنى الفصل 256 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 168 م م م ت autres décisions
- الفصل 169 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 256 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.