Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83300 بتاريخ 25/03/2026 : نقض القرار لتحريف الوقائع وضعف التعليل وسوء تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين
Principe juridique
- - إن محكمة الموضوع تستقل بسلطة التقدير والإجتهاد لتحديد مسؤولية الحادث على ضوء إستقرائها لملابساته وتمحيص الأدلّة، بشرط أن تكون إستخلاصاتها قائمة على فهم سليم للوقائع مدعوم بعناصر ثابتة بالملف ومفضية لملاءمة النتيجة المتوصل إليها للواقع والقانون، وإلا كان قضاؤها عرضة للنقض.
- - يوجب نقض القرار إذا ثبت أن استخلاصات محكمة الموضوع غير قائمة على ما له أصل ثابت بالملف، مما يوصم قضاءها بتحريف للوقائع وضعف التعليل المفضي إلى سوء تطبيق النص القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.