Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 84216 بتاريخ 11/02/2026 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا تخضع لأجل السنة
Principe juridique
- دعوى كف الشغب في العقار المسجل مناط الفصل 307 م ح ع تهدف إلى حماية حق الملكية وتضمن للمالك الانتفاع بملكه المرسم دون منازعة، ولا تخضع لأجل معين للقيام.
- دعوى الحوزية مناط الفصول 54 وما بعد م م م ت تهدف إلى حماية الحوز والوضع الفعلي وتتعلق بالعقارات غير المسجلة وتخضع لشرط القيام خلال أجل السنة من تاريخ الشغب.
- المحكمة غير ملزمة بالرد على جميع دفوعات الخصوم، بل فقط على تلك التي لها تأثير على وجه الفصل في النزاع، ويكون الرد مستمداً مما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
- الفصول 54 و ما بعد م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.