Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 84216 بتاريخ 11/02/2026 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا تخضع لأجل السنة

J P 84216/202611 février 2026

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب في العقار المسجل مناط الفصل 307 م ح ع تهدف إلى حماية حق الملكية وتضمن للمالك الانتفاع بملكه المرسم دون منازعة، ولا تخضع لأجل معين للقيام.
  2. دعوى الحوزية مناط الفصول 54 وما بعد م م م ت تهدف إلى حماية الحوز والوضع الفعلي وتتعلق بالعقارات غير المسجلة وتخضع لشرط القيام خلال أجل السنة من تاريخ الشغب.
  3. المحكمة غير ملزمة بالرد على جميع دفوعات الخصوم، بل فقط على تلك التي لها تأثير على وجه الفصل في النزاع، ويكون الرد مستمداً مما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.