Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85303 بتاريخ 11/05/2026 : إمكانية مخالفة محضر البحث الجزائي بالبينة وعدم اقتصار التعويض الاقتصادي على الفارق دون إثبات الجراية

J P 85303/202611 mai 2026

Principe juridique

  1. - إمكانية مخالفة ما ورد في محضر البحث الجزائي بالبينة الكتابية أو بشهادة الشهود عملاً بأحكام الفصل 154 من مجلة الإجراءات الجزائية، مما يخول لمحكمة الموضوع اعتمادها في تقديرها لوقائع الدعوى.
  2. - لا يستحق الورثة التعويض عن الضرر الاقتصادي في حدود الفارق بين مبلغ الجراية والتعويض القانوني إلا إذا أثبتوا حصولهم على جراية الباقين على قيد الحياة من أحد الصناديق الاجتماعية المنخرط فيها مورثهم، وإلا استحقوا التعويض الكامل.
  3. - منح الفصل 143 من مجلة التامين الابن الراشد الحق في التعويض عن الضرر الاقتصادي إذا كان لا يزال يزاول دراسته، ومنح البنت الحق فيه إلى أن تتوفر لها الكسب أو تتزوج، وذلك في انسجام مع أحكام النفقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.