Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86633 بتاريخ 05/08/2025 : عدم وجوب نقض الحكم لسلامة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاصها للنتائج هو من صميم اختصاصها ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب طالما كان التأسيس لقاعدة الحكم مبناه على الوقائق الصحيحة الثابتة بأوراق الملف وتطبيق القانون تطبيقا سليما.
- تطابق نتيجة الحكم مع ما له أصل ثابت في الملف واستفراغ محكمة الأصل الجهد في البحث في جوهر ما تسلط عليه النقض يقطع النظر عن صيغة التعليل ويجعل الحكم في محله.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 6-4 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.