Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86624 بتاريخ 24/02/2026 : وجوب تصويب محكمة التعقيب للغلط في احتساب الجراية العمرية عند التصدي للأصل
Principe juridique
- - يعتبر حادث شغل الحادث الحاصل للعامل أثناء تنقله بين مكان شغله ومحل إقامته بشرط ألا ينقطع مسيره أو يتغير اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني، ويقع عبء إثبات تغيير المسار أو انقطاعه على من يدعيه.
- - يحق لمحكمة التعقيب التصدي للأصل وتصويب الغلط في احتساب معين الجراية العمرية دون إحالة متى تبيّن لها أن القرار المنتقد سلم من المطاعن التي تعيبه من حيث المبدأ وأن ما شابه لا يتعدى الغلط في الحساب، وذلك اقتصادا في الإجراءات وتعجيلا بالبت في النزاع.
- - لا تعارض بين أحكام الفصل 30 من قانون حوادث الشغل التي تحمل مصاريف الاختبار على طالبه وأحكام الفصل 128 م م م ت التي تخول للمحكمة حمل المصاريف القانونية على من تسلط عليه الحكم، طالما أن الاختبار الطبي إجراء لازم لتحديد الضرر وتقدير التعويض.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية autres décisions
- الفصل 30 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية autres décisions
- الفصل 42 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية autres décisions
- الفصل 128 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 176 م م م ت autres décisions
- الفصل 177 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.