Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86664 بتاريخ 10/06/2026 : دعوى كف الشغب بين الشركاء في الملك المشاع
Principe juridique
- دعوى كف الشغب على عقار مسجل ترمي إلى حماية انتفاع المالك المرسم بمناباته في مواجهة الكافة، بما في ذلك شريكه في الرسم العقاري.
- يختص الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها بشرط التعليل القانوني المستند لما له أصل ثابت بالملف.
- يُعتبر شغب الشريك على شريكه متحققاً إذا ثبت أن الشريك ينتفع بالشيء المشترك على نحو يضر بمصالح الشركاء الآخرين أو يمنعهم من الانتفاع به بقدر ما لهم من الحق.
Textes appliqués
- الفصل 58 من م ح ع autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.