Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86637 بتاريخ 05/08/2025 : وجوب التزام محكمة الإحالة بما تسلط عليه النقض في حدود أسباب النقض المقبولة

J P 86637/20255 août 2025

Principe juridique

  1. - وجوب التزام محكمة الإحالة بما تسلط عليه النقض في حدود أسباب النقض المقبولة دون تجاوزها، وأن يقتصر نظرها على ما قبل من مطاعن من قبل محكمة التعقيب.
  2. - أن تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة المعروضة عليها والاجتهاد في فحصها وسبر ما اشتملت عليه من عناصر هو من صميم اختصاصها، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب طالما كان تأسيسها لقاعدة الحكم مبناه على الوقائق الصحيحة الثابتة بأوراق الملف وتطبيق القانون تطبيقا سليما.
  3. - أن اكتساب العامل صفة العامل القار يخضع لتقدير محكمة الموضوع بناء على الأدلة والقرائن الثابتة في الملف، وخاصة ما يتعلق باستمرار العلاقة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.