Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87212/87247 بتاريخ 24/02/2026 : تنصيف المسؤولية بين السائقين عند عدم ملازمة كل منهما لليمين

J P 87212/87247/202624 février 2026

Principe juridique

  1. - على قضاة الموضوع تبيان العناصر المعتمدة في تقدير المسؤولية رجوعا لقانون التأمين وجدول تحديد المسؤوليات الملحق به، وأن القيام بذلك أمام المحكمة الجزائية لا يعفيهم من الرجوع لذلك الجدول وتحديد الحالة المنطبقة على الوقائع.
  2. - إن القرار الذي تصدره محكمة التعقيب بالنقض يرجع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه النقض، وذلك عملا بأحكام الفصل 191 م م م ت.
  3. - إذا لم يكن الطعن مقدما من ممثل النيابة العمومية فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن، ما لم تكن الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره ممن شملتهم القضية، وفي هذه الحالة يحكم بالنقض بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعنا، وذلك وفقا للفصل 270 م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.