Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87965 بتاريخ 04/03/2026 : عدم جواز النظر في دعوى طلاق للضرر بعد صيرورة الطلاق باتا
Principe juridique
- - لا يجوز الحكم بالطلاق مرتين في نزاعين منفصلين لان الرابطة الزوجية واحدة ولا تنفصم إلا بحكم واحد استنفذ طرق الطعن فيه، مهما اختلفت المراكز القانونية للأطراف في كل من النزاعين والسبب المعتمد لكل منهما.
- - إذا ثبت فك الرابطة الزوجية بموجب حكم بالطلاق أصبح باتا، تصير دعوى طلاق أخرى فاقدة للموضوع قانونا لتسلطها على علاقة زوجية أضحت منحلة، وذلك مهما اختلفت الأسباب المعتمدة طالما تم إدراك الغاية المنشودة من إقامة دعوى الطلاق.
- - الحصول على التعويضات الناجمة عن الطلاق للضرر هو نتيجة لإيقاع الطلاق ومن توابع الدعوى الأصلية، فلا يقضى به إلا لمن تضرر واستقامت دعوى الطلاق سنده، فإذا توفر الملف على حكم قضائي حسم النزاع في فرع الطلاق فلا وجاهة قانونا في مواصلة تقصي وجود الضرر من عدمه.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصول 29 ال 31 م ا ش autres décisions
- الفصلين 82 و 83 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.