Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81112/81113 بتاريخ 14/01/2026 : نقض الحكم لضعف استدلال محكمة الموضوع في تقدير تأثير المرض على رضا الواهب
Principe juridique
- - جواز الطعن في الحجة الرسمية بسبب عيب في الرضا كالإكراه أو التدليس دون الحاجة إلى دعوى الزور، وفقًا للفصل 444 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - الجزاء المترتب على إبرام العقد في حالة مرض أو ما شابهه هو البطلان وليس الفسخ، لأن تعيب الرضا بسبب المرض يمس ركنًا من أركان العقد.
- - عدم اشتراط المشرع إثبات الحجر على المتعاقد لطلب إبطال العقد بسبب المرض، بل يترك تقدير الحالة المرضية ومدى تأثيرها على الرضا لسلطة محكمة الموضوع.
- - وجوب استنفاذ محكمة الموضوع لسلطتها في مراقبة أعمال الخبراء وفحص جميع المؤيدات الطبية المقدمة، بما في ذلك تلك المتعارضة مع نتيجة تقرير الخبراء، للوصول إلى سلامة رضا المتعاقد.
Textes appliqués
- الفصل 444 م ا ع autres décisions
- الفصل 325 م ا ع autres décisions
- الفصل 59 م ا ع autres décisions
- الفصل 112 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.