Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81112/81113 بتاريخ 14/01/2026 : نقض الحكم لضعف استدلال محكمة الموضوع في تقدير تأثير المرض على رضا الواهب

J P 81112/81113/202614 janvier 2026

Principe juridique

  1. - جواز الطعن في الحجة الرسمية بسبب عيب في الرضا كالإكراه أو التدليس دون الحاجة إلى دعوى الزور، وفقًا للفصل 444 من مجلة الالتزامات والعقود.
  2. - الجزاء المترتب على إبرام العقد في حالة مرض أو ما شابهه هو البطلان وليس الفسخ، لأن تعيب الرضا بسبب المرض يمس ركنًا من أركان العقد.
  3. - عدم اشتراط المشرع إثبات الحجر على المتعاقد لطلب إبطال العقد بسبب المرض، بل يترك تقدير الحالة المرضية ومدى تأثيرها على الرضا لسلطة محكمة الموضوع.
  4. - وجوب استنفاذ محكمة الموضوع لسلطتها في مراقبة أعمال الخبراء وفحص جميع المؤيدات الطبية المقدمة، بما في ذلك تلك المتعارضة مع نتيجة تقرير الخبراء، للوصول إلى سلامة رضا المتعاقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.