Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75741 بتاريخ 29/04/2025 : وجوب قيام محكمة الموضوع بجميع الأبحاث الاستقرائية لتهيئة القضية للفصل
Principe juridique
- - وجوب قيام محكمة الموضوع بجميع الأبحاث الاستقرائية والأعمال المكتبية والموطنية وسماع الأطراف وكل الأعمال التي من شأنها تهيئة القضية للفصل والكشف عن الحقيقة طبقا للقانون.
- - إن تمسك أحد الأطراف بالحوز بواسطة والدته وشقيقته تماهيا مع أحكام الفصل 38 م ح ع يقتضي أن يكون ذلك ثابتا بجميع عناصره من حوز بصفة مالك جوزا هادئا دون لبس ولا انقطاع مشاهدا ومستمرا.
- - إذا كانت البينة الواقع تلقيها منقوصة وقاصرة في إثبات الحوز في جانب أحد الطرفين ولم تكن كافية لتهيئة القضية للفصل، فإنه يتعين على المحكمة زيادة البحث والتحرير على الأطراف وتلقي البينة بخصوص مدى ثبوت أركان الحوز المقررة قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 45 م ح ع autres décisions
- الفصل 38 م ح ع autres décisions
- الفصول 85 و 86 و87 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.