Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72770 بتاريخ 04/12/2024 : وجوب اعتبار قبول محضر الإنذار بالدفع إقراراً بصحة الدين التجاري
Principe juridique
- - إثبات الالتزامات التجارية يكون بجميع الوسائل المتاحة حرصاً على مرونة التعامل بين التجار، ومنها قائمة البضاعة المقرونة بالقبول وفق أحكام الفصل 598 من المجلة التجارية.
- - القبول في العقود التجارية يجب أن يكون صريحاً ومعتبراً، ولا يكون في الكتائب المتضمنة الالتزام إلا بالإمضاء، ولا عبرة فيه بالطابع وحده.
- - تسلم محضر الإنذار المحرر من قبل عدل التنفيذ والإمضاء عليه دون إبداء أي احتراز يشكل إقراراً من المتسلم بصحة الفاتورات المصاحبة للمحضر، ويكون قبولاً منه وإقراراً بصحة الالتزام.
Textes appliqués
- الفصل 598 من م ت autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 421 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.