Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72770 بتاريخ 04/12/2024 : وجوب اعتبار قبول محضر الإنذار بالدفع إقراراً بصحة الدين التجاري

J P 72770/20244 décembre 2024

Principe juridique

  1. - إثبات الالتزامات التجارية يكون بجميع الوسائل المتاحة حرصاً على مرونة التعامل بين التجار، ومنها قائمة البضاعة المقرونة بالقبول وفق أحكام الفصل 598 من المجلة التجارية.
  2. - القبول في العقود التجارية يجب أن يكون صريحاً ومعتبراً، ولا يكون في الكتائب المتضمنة الالتزام إلا بالإمضاء، ولا عبرة فيه بالطابع وحده.
  3. - تسلم محضر الإنذار المحرر من قبل عدل التنفيذ والإمضاء عليه دون إبداء أي احتراز يشكل إقراراً من المتسلم بصحة الفاتورات المصاحبة للمحضر، ويكون قبولاً منه وإقراراً بصحة الالتزام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.