مذكرة خاصة عدد 799 بتاريخ 23 أفريل 2015 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركة ******** أخذت بعين الإعتبار لضبط مبلغ الـ5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، المنح والمكافآت الظرفية وغير المنتظمة كالمكافآت مقابل الس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.