Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73714 بتاريخ 16/05/2025 : تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات في النزاعات الشغلية
Principe juridique
- - تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانونا، وعبء إثبات الالتزام يقع على القائم به طبقا لأحكام القانون العام عند غياب نص خاص.
- - يمين الاستيفاء من خصائص المحكمة توجهها لتقوية يقينها بثبوت الدعوى، وتكون متممة للحجج والقرائن المقدمة في النزاع.
- - تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح الأدلة بعضها على بعض من اختصاصها المطلق، ولا رقابة لمحكمة القانون على هذا التقدير ما دام التعليل مستساغا ومستمدا من أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
- الفصل 6 من م.ش autres décisions
- الفصل 508 من م ا ع autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.