Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82831 بتاريخ 19/11/2025 : وجوب التصريح بعدم الاختصاص عند سبق تعهد محكمة أجنبية

J P 82831/202519 novembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب التصريح بعدم اختصاص المحاكم التونسية إذا سبق تعهد محكمة أجنبية بالنزاع ذي الصبغة الدولية، ولا يجوز لها إسقاط هذا الدفع الجوهري.
  2. - عدم وجوبية طور المرافعة في قضايا الطلاق، ولا يتقيد تقديم نسخة الحكم المطعون فيه عند الاستئناف بأجل محدد، بل يظل رهيناً بإعداده وحفظاً لحق المتقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.