Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82831 بتاريخ 19/11/2025 : وجوب التصريح بعدم الاختصاص عند سبق تعهد محكمة أجنبية
Principe juridique
- - وجوب التصريح بعدم اختصاص المحاكم التونسية إذا سبق تعهد محكمة أجنبية بالنزاع ذي الصبغة الدولية، ولا يجوز لها إسقاط هذا الدفع الجوهري.
- - عدم وجوبية طور المرافعة في قضايا الطلاق، ولا يتقيد تقديم نسخة الحكم المطعون فيه عند الاستئناف بأجل محدد، بل يظل رهيناً بإعداده وحفظاً لحق المتقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 3 م ق د خ autres décisions
- الفصل 4 م ق د خ autres décisions
- الفصل 10 م ق د خ autres décisions
- الفصل 49 م ق د خ autres décisions
- الفصل 83 م م م ت autres décisions
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
- الفصل 140 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.