من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 جانفي 2020
تضمُّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ المركز المتوسطي للطاقات المتجددة هو تجمّع مصالح إقتصادية تكوّن سنة 2016 بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة والارض والبحر الإيطالية وهو منظم بالفصول
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.