Demande de bénéfice de la suspension de la TVA
طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
[شعار وزارة المالية] D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى
09/03/2020 N° 608
الموضوع : طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 جانفي 2020
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المركز المتوسطي للطاقات المتجددة هو تجمّع مصالح إقتصادية تكوّن سنة 2016 بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة والأرض والبحر الإيطالية وهو منظّم بالفصول من 439 إلى 460 من مجلة الشركات التجارية وليس له غرض الربح. وبينتم أنّ المركز يتمثل في منصّة للتعاون في مجالات الطاقات المتجددة والجدوى الطاقية وبصفة عامة في ميدان التنمية المستدامة.
هذا وتمّ بمقتضى عقد تمويل مبرم بين الاتحاد الاوروبي والمركز المتوسطي للطاقات المتجددة بصفته منتفع، منح المركز هبة بمبلغ يساوي 2641371 أورو لتمويل مشروع "Med-EcoSure" الذي يتمثل في تثمين ووضع آليات للتجديد الطاقي لفائدة مؤسسات التعليم العالي والذي تقدّر كلفته الجملية بـ 2934856 أورو وذلك في إطار برنامج " ENI CBC MED".
كما بينتم من خلال اتفاقية الهبة الخاصة بالمشروع "Med-EcoSure" أنّ المركز يساهم في تمويل المشروع بنسبة تقدر بـ 10% من التكلفة الجملية من موارده الذاتية، في حين تتولّى المفوضية الأوروبية المساهمة بنسبة بـ 90% في التمويل على أقصى تقدير من التكلفة الجملية للمشروع.
وبناء على ما تقدّم، طلبتم الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتكم الممولّة بهبة في إطار تنفيذ المشروع المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه عملا بأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بمقتضى الفصل 28 من قانون المالية لسنة 2020، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات باستثناء السيارات
[هامش: العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف: 71 784 700 / 71 790 504 - الفاكس: 71 790 550 - موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél - Fax - Site web]
Page 2
السياحية المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
وعلى هذا الأساس، لا يمكن للمركز المتوسطي للطاقات المتجددة الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات المنجزة في إطار إنجاز مشروع "Med-EcoSure" الممولّ بهبة ممنوحة من الاتحاد الاوروبي.
وبالتالي تبقى الاقتناءات المنجزة في إطار المشروع والممولة سواء بهبة أو بالموارد الذاتية للمركز خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل ومع مراعاة الاعفاءات الواردة بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضـلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.