L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 4121/2019 · 12/12/2019

حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات

من وزير المالية إلى الموضوع: حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 ديسمبر 2019 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تنشط في مجال جمع ونقل النفايات الغير خطرة لفائدة الوكالة الوطنية لحماية المحيط وطلبتم تبعا لذلك إعفاء شاحنتكم نوع قالبة ضاغطة ذات الرقم الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.