من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 ديسمبر 2019
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تنشط في مجال جمع ونقل النفايات الغير خطرة لفائدة الوكالة الوطنية لحماية المحيط وطلبتم تبعا لذلك إعفاء شاحنتكم نوع قالبة ضاغطة ذات الرقم الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.