من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة للمهنيين في قطاع الخيل
المرجع: مكاتيبكم الواردة بتاريخ 21 ديسمبر 2018 و22 مارس و19 جوان و20 سبتمبر 2019
لقد طلبتم بمقتضى مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه مدّكم بتوضيحات لمعرفة هل يتعين على شركة "---" إنجاز الخصم من المورد على المبالغ ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.