L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3431/2019 · 01/10/2019

حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة للمهنيين في قطاع الخيل

من وزير المالية إلى الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة للمهنيين في قطاع الخيل  المرجع: مكاتيبكم الواردة بتاريخ 21 ديسمبر 2018 و22 مارس و19 جوان و20 سبتمبر 2019 لقد طلبتم بمقتضى مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه مدّكم بتوضيحات لمعرفة هل يتعين على شركة "---" إنجاز الخصم من المورد على المبالغ ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.