حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة للمهنيين في قطاع الخيل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى […]
N° 3431 01/10/2019
الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة للمهنيين في قطاع الخيل المرجع: مكاتيبكم الواردة بتاريخ 21 ديسمبر 2018 و22 مارس و19 جوان و20 سبتمبر 2019
لقد طلبتم بمقتضى مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه مدّكم بتوضيحات لمعرفة هل يتعيّن على شركة […] إنجاز الخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها في إطار التظاهرات المتعلقة بالسباقات لفائدة مالكي ومربي وممرني وفرسان الخيول وذلك في شكل منح لتشجيعهم، مبينين أن مراقب حسابات الشركة أدرج تحفظ حول القوائم المالية بعنوان سنة 2016 باعتبار عدم قيامها بالخصم من المورد بنسبة 15% على المبالغ المذكورة في حين أن الشركة تعتبر أن المبالغ التي تدفعها للأشخاص المذكورين لا تمثل مقابل لخدمات منجزة لفائدتها بل أن الأمر يتعلق بمنح السباقات المنجزة تبعا للفوز في التظاهرات التي تنظمها واعتبرتها بالتالي، غير خاضعة للخصم من المورد خاصة وأن مواردها متأتية من الوكالة التونسية للتضامن التي تقوم بالخصم منذ بداية الرهانات.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تخضع الأتعاب والعمولات وأجور الوساطة والأكرية وكذلك مكافآت الأنشطة غير التجارية مهما كانت تسميتها للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام. ويستوجب الخصم من المورد بعنوان المبالغ التي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد من قبل الشخص الذي يدفع المبالغ المعنية بالخصم سواء كان الدفع لحسابه أو لحساب الغير.
على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة، يستوجب على شركة […] القيام بالخصم من المورد بنسبة 15% على المبالغ التي تدفعها لفائدة مالكي ومربي وممرني وفرسان الخيول في إطار التظاهرات المتعلقة بالسباقات التي تنظمها باعتبار أن المبالغ المذكورة تصنف ضمن المكافآت المدفوعة بعنوان الأنشطة غير التجارية.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوعديري
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة إلى ديوان **************
- حول الخصم من المورد بنسبة 25% على ألعاب الرهان التبادلي على سباقات الخيل
- حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة لشركتكم
- Régime fiscal applicable à une société de course de chevaux
- حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة للشركة