Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73218 بتاريخ 02/05/2025 : وجوب احتساب أجل إعلام شركة التأمين باستثناء الضمان من تاريخ تسلمها محضر البحث الجزائي فعليا
Principe juridique
- - وجوب احتساب أجل الإعلام باستثناء الضمان المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التأمين من تاريخ تسلم شركة التأمين لمحضر البحث الجزائي فعليا، وهو ما يثبت بجميع الوسائل، وفي غياب ذلك يكون من تاريخ استدعائها للجلسة متى تم تمكينها من المؤيدات.
- - ثبوت الصبغة الشغلية للحادث يخول للمتضرر الخيار في المطالبة بالتعويض على أساس القانون العام، ولا يتعلق التعويض التكميلي المنصوص عليه بالفصل 121 من مجلة التأمين إلا بالجزء الذي لم يتم تعويضه بموجب قانون فواجع الشغل تجنبا للإثراء بلا سبب.
Textes appliqués
- الفصل 120 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 167 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.